الشيخ الطوسي
119
تهذيب الأحكام
حل حينئذ ذلك الخل ، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال ، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه ( 511 ) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس . لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : ( 512 ) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين ؟ قال : بين لهم فإنهم يستحلون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال : أكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي . ( 513 ) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
--> - 511 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199 - 512 - الاستبصار ج 4 ص 94 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 197 - 513 - الكافي ج 2 ص 196